90

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

مَقَام اليد (١)، ويكون ذلك بالماء المُطْلَق(٢)، والموالاة مع الذِّكر(٣).

وَسُننُهُ سِتُّ :

المَضْمَضَة ، والاستنشاق ، والاسْتِثْثار (٤)، ومَسح داخل الأذنين ، وتخليل اللِّحْيَة ، وقيل: فَرْض (٥)، وتخليل شَعْر رأسه (٦)، وقيل : فَضِيلة.

وَفَضَائِلُهُ سِتّ :

التَّسْمِيَّةُ فى أوَّله، ثم غَسْلُ اليَدَين قبل إدخالهما فى الإِنَاء ، وإنْ كانتا طَاهرتَيْنٍ، ثُمَّ غَسْلُ ما به من أذى ، ثم الوُضُوء قبله ، ثم الغَرْف على رأسه ثلاثاً ، والبداية بالميامن (٧)، وقد عُدّ بعضُ هذه فى السُّنن (٨).

وَمَكْرُوهَاتُهُ سِتُّ :

التَّنْكيس فى عمله (٩)، والإكثار من صَبِّ الماء فيه (١٠)، وتكرار المغْسول أكثر من مرّة إذا أكمل (١١)، والتَّطَهُّر بادى العَوْرَة فى الصَّحراء

(١) وهو ما يسمى بالدلك وجعله المالكية من الفرائض، ((وهو من فعله معَُّلّهِ)) رواه أحمد وابن حبان.

(٢) تقدم فى التعليق رقم ١١ فى الصفحة السابقة.

(٣) وهو مذهب المالكية، وقد اختلف فى الفرائض، منهم من قال . واحد ، ومنهم من قال. اثنين : ومنهم من قال ثلاثة، ممّا تقدم راجع ذلك فى الفقه على المذاهب الأربعة.

(٤) وقد جعل الأحناف المضمضة ، والاستنشاق ، والاستثار من فرائض الغسل ، وجعلها المالكية من فروض تعميم الجسد.

(٥) لأنّه من عموم الجسد.

(٦) وقد جعله المالكية من الفرائض.

(٧) وهذا محمل حديث عائشة - رضى الله عنها - الذى رواه البخارى ومسلم.

(٨) وانظر اختلاف المذاهب فى: الفقه على المذاهب (١١١/١).

(٩) التنكيس . هو القلب فيه، أى جعل أول الغسل آخره والعكس.

(١٠) إذ اغتسل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَاع، ثلاثة أمداد (حفنات).

(١١) وهو من قبيل الإسراف.

90