Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
حيث لا يراه النَّاس ، والاغْتِسَال في الخلاء(١)، والكلام بغير ذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وأثناءه(٢).
وَالوُضُوءِ عَلَى خَمْسَةٍ أَقْسَامٍ :
فرضٌ ، وسُنَّةٌ ، وفَضِيلةٌ ، ومُباح ، وممنوعٌ .
فَمَفْرُوضُهُ خَمْسٌ :
لصّلَاة الفَرَائض الخَمس، وللمُحْدِثِ، وللجُمُعَةِ(٣)، ولصَلَاة الجِنَازَة(٤)، ولطَوَاف الإِفَاضَة(٥)، وللإمام لخطبة الجُمُعَة ، وقيل: هو فيها مستحبّ(٦).
وَمَسْنُونُهُ خَمْسٌ :
الوُضُوء لسائر الصَّلوات، وللطَّواف ما عَدَا الفَرَائِض ، وطَوَاف الإِفَاضَة(٧)، والوضُوء لمسّ المصْحف(٨)، ووضُوء الجُنُب إذا أراد أنْ ينام أو يطعم(٩)، وتجديد الوضُوء لكل صَلَاة من الخمس ، وقيل في هذا: إنَّه فضيلة(١٠).
لقول ميمونة: ((وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل)) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حيى ستير يُحبُّ الحياء، وإذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِر)) رواه أبو داود.
ولم يرد شيء صحيح ينهى عن الكلام المباح كالوضوء.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا تُقْبَل صَلَاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) رواه البخاري.
وذلك لأنَّها تدخلٍ في عموم الصَّلاة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الطواف صَلَاة)) رواه الترمذي والحاكم وابن السكن.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونها ذكر من الواجبات، وقد ذهب جماعة إلى كون الوضوء مستحب ، فإذا نقض أكمل الإمام الخطبة ثم توضأ للصلاة.
والوضوء لكل صلاة فرض لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) رواه أبو داود. فلا تصح صلاة بغيره، وكذلك الطُّواف بأنواعه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الطّواف صَلَاة)) رواه الترمذي والحاكم وابن السكن وابن خزيمة.
لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة / ٧٩].
لما رواه أحمد والترمذي وصححه. ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّص للجُنُب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصَّلاة)).
وهو من الفضائل. ((لأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد)) رواه مسلم.
91