94

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

والتقلُّل من صَبّ الماء، وجَعْل الإناء على يمينه (١)، وذِكْر الله تعالى أثناءه (٢)، وتخليل أصابع رجليه (٣).

وَمَكْرُوهَاتُهُ عَشْرٌ:

الإكثار من صَبِّ الماء فيه، والزِّيادة على الثلاث في مغسوله، وعلى الواحِدَة في ممسوحه (٤)، والوضُوء في الخلاء (٥)، والكلام فيه بغیر ذِكْرِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - (٦)، والاقتصار على مرّة لغير العالم (٧)، وتخليل اللِّحية (٨)، والوُضُوء بماء قد توضىء به (٩)، والوُضُوء من إِنَاء وَلَغ فيه كلب (١٠)، والوُضُوء من الماء المشمس (١١)، والوُضُوء من أَوَانِى الذَّهب والفِضَّة، وقيل في هذا: حرام (١٢).

(١) لفعله عَّلَه ذلك.

(٢) ولم يصح حديث في ذلك.

(٣) لقول شداد: ((رأيتُ رَسُولَ الله عَّلَهُ يخلّل أصَابع رجليه بخُمْصره)) رواه الخمسة إلا أحمد.

(٤) لأَنَّ النبي عَّلَهُ نهى عن الإسراف، وتَوَضَّأ بمدِّ (حفنة) رواه الترمذي، وقال عَّلَهُ: بعد الثالثة: ((من زاد فقد أساء وظلم)) رواه النسائي وأحمد وابن ماجه.

(٥) للخوف من تطاير النجاسة.

(٦) ويجوز الكلام ما لم يكن فيه معصية، ولم يثبت ما ينهى عن ذلك.

(٧) والاقتصار على واحدة جائز للعالم ولغيره لفعله عَّلَهُ ذلك رواه مسلم.

(٨) وتخليل اللُّحية من السنة: ((فكان عَّلَهُ يخلل اللحية)) رواه الترمذي وصححه.

(٩) وهو جائز ليس فيه كراهة: ((لمسحه عَّلَهُ رأسه من فضل ماء كان بيده)) رواه أحمد وأبو داود.

(١٠) وذلك لنجاسة الإناء.

(١١) وهو الماء الذي وُضِع في الشَّمس حتى اكتسب حرارتها، وهو طَاهِر لا شيء فيه.

(١٢) وهو حرام مع صِحَّة الوضُوء لقوله عَّلَهُ: ((لا تَشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهب والفِضَّة)) رواه البخاري، والوضوء قياساً، وربما أشدّ في النهي.

94