95

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وَمَوْجِبَاتُهُ خَمْسَةُ أَنْوَاع :

الأَوَّل (١): ما يخرج من المخرجيْنِ، من غائط، أو بَوْل ، أو ودى، أو مذى، أو رِيح على الوجه المعتاد ، لا على وجه المرض كالسَّلس والمستنكح، ولا على الندور، كالحَصَى والدُّود إذا خرج جافًّا(٢).

وأما المَنِىّ وَدَمِ الحَيْض والنُّفاس فيوجبان أعم فى الوضُوء وهو الغُسْل.

الثَّانِى: زَوَال العَقْلِ، بِسُكْرٍ أو إِغْمَاءِ أو جنونٍ أو نومٍ(٣).

الثَّالِثُ : اللَّمس للذة مِنَ النِّساء والرِّجال ، بالقبْلَة، أو الجسّة ، أو لمس الغِلْمان ، أو فروج سائر الحيوان مثل ذلك(٤).

وأما مغيب الحَشَفة فهو موجب لأعم من الوضُوء ، وهو الغُسل.

الرّابعُ : مَسَّ الرّجل ذَكَر نفسه بباطن كَفِّه، أو للذة بغيره، واحْتُلِفَ فى لمس المرأة فرجها لغير لذَّة(٥).

الخامسُ : الردة عن الإسلام(٦).

وَمُفْسِدَاتُهُ خَمْسَةُ أَنْوَاعِ :

طروء حَدَث من هذه الأحداث الخمسة المذكورة عليه ، أو عدم النِّيّة

(١) هذا الرقم لا يوجد فى (ح ) وباقى الأرقام موجودة.

(٢) لقوله ﷺ: ((لا يقبل صَلَاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) رواه البخارى،، أما مرض السلس ، أو المستنكح (الذى يعتريه الشك) فيتوضأ لكل صلاة قياساً على المستحاضة ، أما إذا خرج شىء نادر من الدود والحصى فقد وجب عليه الوضوء، وأما الودى، والمذى، فقال فيه النبى ﷺ: ( فيه الوضوء)) متفق عليه.

(٣) وهو اتفاق العلماء.

(٤) وهو مذهب المالكية ، والشافعية، والحنابلة بشروط، وخالف ذلك الأحناف ، راجعه فى الفقه على المذاهب.

(٥) والذى يميل إليه للتوفيق بين الحديثين: ((إنما هو بضعة منكُم))، و((من مسّ ذَكَرَهُ فليتوضأ)) ، أن اللَّمس لشهوة ينقض الوضوء، أما من لمس دون قصد فلا شيء عليه، وبه قال الألبانى فى تمام المنة (ص ١٠٣ ) .

(٦) لأنه أصبح كافراً ، ولو رجع وجب عليه الغُسل.

95