96

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

أوَّله، وقطعها عمداً أثناءه (١)، أو فعله بغير ماء مُطلق (٢)، أو ترك فرضٍ من فرائضهِ المتقدمة عمداً، أو ترك المبادرة إلى ما نسيه من فرائضه، أو إلى تطهير ما ستره قبل عن مباشرة الطُّهر ساتر لعذر كالجبائر تسقُط، أو لرخصة كالخفّ ينزع، بعد المَسْح عليها (٣).

وَأَمَّا التَيَمّمُ فَهُوَ بَدَلٌ مِن الوُضُوءِ وَالغُسْلِ عِنْدَ تَعَذّرهما:

وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ: وجوبُ الوضُوء، والغُسْل المتقدمة العشرة، إِلَّا أنَّك تقول مكان وجود الماء: ((عدم الماء، أو عدم القُدرة على اسْتعماله))، وتزيد شرطاً حادى عشر، وهو وجود ما به يفعل ذلك وهو الصَّعيد (٤)، وثانى عشر، وهو دخوله وقت صلاة أو تعين قضائها)).

وَفَرَائِضُهُ ثَمَانِيَة:

طلبُ الماء قبله، والنِّيَّة أوَّله، والضَّربة الواحدة، وكونها على صَعِيد طَاهِر، وعموم الوَجْه بالمَسْح، ومسح اليدين إلى الكُوعَيْنِ، والمُوالاة (٥)، وفعل ذلك بعد دخول الوقت.

وَسُننُهُ أَرْبَعٌ:

الترتيب بتقديم مَسْح الوجه، وتجديد الضَّرْبَة لليدين، ومسحُهُما إلى

(١) لقوله عَ لَّه: ((إِنَّمَا الأعمال بالنِّيَّات)) متفق عليه، وقطعها تغيرها، كمن أراد الإفطار وهو صائم.

(٢) ويجوز بالماء المستعمل لطهارته لمن أراد.

(٣) أى أنه كان قد مسح على الجبيرة، ثم قام بعد ذلك فكها، وكذلك الخف.

(٤) فإن لم يجد ماءًا وصعيداً (للتيَمّم) وفقد الطهورين، صَلَّى بأية حالة.

(٥) وأصح ما ورد فى ذلك حديث عمار عندما قال له النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا كان يَكْفِيك هكذا، وصَرَّب يِكَفَّيه الأرض وتَنَفِّخ فيهما، ثم مَسّحَ بهما وجههُ وكَفَّيْه)) متفق عليه.

96