Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
المِرْفَقَيْنِ، ونَقْل ما تعلَّق بهما من الغُبَار إلى الوجه واليدين (١).
وَفَضَائِلُهُ أَرْبَعٌ :
التَّيَّهُمُ على تُرَاب غير منقُول من موضِعه ، والتيامُنُ فى مَسْح يديه ، والتَّشْمية أوَّل التيمُّم، وإمرارُ اليُشْرَى على اليُمْنَى من فوق الكَفِّ إلى المرفق، ثُمَّ من بَاطِن المرفق إلى الكُوعِ، ثم يُمِرُّ اليُمْنَى على اليُشْرَى كذلك(٢).
وَمَكْرُوهَاتُهُ أَرْبَعٌ :
التيمُّمُ على غير التُّراب من جميع أَجْنَاس الأرض مع وجود التُّراب ، والتَّيمُم على ما هو سَرَف لكل حال، كنقار الفِضَّة والذَّهب وأحجار اليَوَاقِيت ، والتيمّمُ على الملحِ وإنْ كان معدنيًّا، والزِّيادة على الواحدة فيه(٣).
وَمُفْسِدَاتُهُ أَرْبَعَةٌ :
الحَدَث بعدَه ، أو وجود الماء بعد فعله ، أو إمكان استعمال الطَّهارة بالماء لمن كان عَجَزَ عنها لخَوْف أو مَرَض ، أو صَلَاة فريضة أو نافِلَةٍ به قبل فريضةٍ ، فذلك يُفسده لأداء فريضة أُخرى ، ولا بأس بموالاة التَّنَقُل به ، أو بعد الفرض(٤).
وَأَمَّا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَأَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ :
نَضْحٌ(٥)، وَمَسْحٌ، وغَسْلٌ، واسْتِجْمَارٌ(٦).
(١)، (٢) والصَّواب ما تقدم وهو صربة واحدة للوجه والكفين.
(٣) وهو يحور بكل ما كان من نجس الأرض وصعد وظهر على سطح الأرض ، ويكون كما ذكرنا .
(٤) وذلك إذا لم يُفسد التيمم بنواقض الحدث الأصغر ( الوضوء ) .
(٥) النضح : الرش . انظر : ( الوسيط مادة : رش ) .
(٦) الاستجمار: مسح محل البول والغائط بالحمار . انظر : القاموس الفقهى ( ص ٦٥)
97