97

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

المِرْفَقَيْنِ، ونَقْل ما تعلَّق بهما من الغُبَار إلى الوجه واليدين (١).

وَفَضَائِلُهُ أَرْبَعٌ :

التَّيَّهُمُ على تُرَاب غير منقُول من موضِعه ، والتيامُنُ فى مَسْح يديه ، والتَّشْمية أوَّل التيمُّم، وإمرارُ اليُشْرَى على اليُمْنَى من فوق الكَفِّ إلى المرفق، ثُمَّ من بَاطِن المرفق إلى الكُوعِ، ثم يُمِرُّ اليُمْنَى على اليُشْرَى كذلك(٢).

وَمَكْرُوهَاتُهُ أَرْبَعٌ :

التيمُّمُ على غير التُّراب من جميع أَجْنَاس الأرض مع وجود التُّراب ، والتَّيمُم على ما هو سَرَف لكل حال، كنقار الفِضَّة والذَّهب وأحجار اليَوَاقِيت ، والتيمّمُ على الملحِ وإنْ كان معدنيًّا، والزِّيادة على الواحدة فيه(٣).

وَمُفْسِدَاتُهُ أَرْبَعَةٌ :

الحَدَث بعدَه ، أو وجود الماء بعد فعله ، أو إمكان استعمال الطَّهارة بالماء لمن كان عَجَزَ عنها لخَوْف أو مَرَض ، أو صَلَاة فريضة أو نافِلَةٍ به قبل فريضةٍ ، فذلك يُفسده لأداء فريضة أُخرى ، ولا بأس بموالاة التَّنَقُل به ، أو بعد الفرض(٤).

وَأَمَّا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَأَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ :

نَضْحٌ(٥)، وَمَسْحٌ، وغَسْلٌ، واسْتِجْمَارٌ(٦).

(١)، (٢) والصَّواب ما تقدم وهو صربة واحدة للوجه والكفين.

(٣) وهو يحور بكل ما كان من نجس الأرض وصعد وظهر على سطح الأرض ، ويكون كما ذكرنا .

(٤) وذلك إذا لم يُفسد التيمم بنواقض الحدث الأصغر ( الوضوء ) .

(٥) النضح : الرش . انظر : ( الوسيط مادة : رش ) .

(٦) الاستجمار: مسح محل البول والغائط بالحمار . انظر : القاموس الفقهى ( ص ٦٥)

97