254

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

* أجاب فيها(١) الشيخ تقي الدين ابن تيميةً(٢) رحمه الله تعالى: بأنَّه ليسَ لأولادِ البناتِ من الأجانبِ شيءٌ والحالةُ هذه، لأنَّه قال: ((إن من مات عن غير ولدٍ ولا ولدِ ولدٍ انتقلَ نصيبُه إلى عَصَبَاتِهِ من أبيه)»، فلو قُدِّرَ دخولُ أولادِ الأجانبِ لَزِمَ أن يَخرُجَ الوقفُ عن أولادِ (٣) البنينَ والبناتِ، ويُصرَفُ إلى منْ ليسَ من نسلِ الواقفِ، ثُمَّ ينصرِفُ إلى نسلٍ هذا الأجنبيِّ، فيخرجُ عن نسلِ الواقف بالكليّةِ، وذلك على خلافِ شرطِه ومقصودِه، ووافَقَهُ على ذلكَ بعضُ مُفتي الشَّافِعِيَّةِ غير المتبحرين (٤).

* ولم أَرَ موافقتَه في ذلكَ؛ لأنَّ أولادَ البناتِ يدخلون في مُقتضى لفظِ الواقفِ على مذهبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى، فالقولُ بإخراجِهِم [ز: ٤٢/ أ] يؤدِّي إلى تخصيصِ كثيرٍ من ألفاظِهِ في مواضعَ، فَكتبتُ بعدَ الاستخارةِ :

أنَّهُ يدخل أولادُ البناتِ من الأجانبِ في الوقفِ، ويأخذون ما كان

(١) ((فيها)) زيادة من ((ظ)).

(٢) هو: شيخ الإسلام؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الحرَّانيُّ الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين (ابن تيمية)، الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام، جمع أشتات العلوم وبرع فيها، اعتُقِل في قلعة دمشق ومات فيها سنة (٧٢٨هـ). ينظر: ((شذرات الذهب)) (٦ / ٨٠).

(٣) كلمة ((أولاد)) زيادة من (ظ)).

(٤) في الأصل ((المتأخرين))، والمثبت من ((ظ)).

253