257

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

بها، ويقيموا في مساكنها وينتفعوا [ظ: ٣٥/ أ] بمرافقها على قَدرِ طبقاتهم،

[ز: ٤٢/ ب] بحيث لا يُتَّخَذَ شيءٌ من المساكنِ التي بها مِلكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً، فهل يجوزُ لأحدٍ من مستحقِّي الوقفِ أن يَحتجرَ منها أكثرَ مما يكفيه لسكناه؟

وهل يجوزُ له كِراءُ ما يَحتجرُ منها؟

وهل يجوز لمن ليس من أهلِ الوقف أن يسكنَ بها؟

وهل يستحقُّ المحتجر كِراءَ عمَّا احتجره إذا سكنَ به غيرُه من أهلِ الوقف؟

وهل لأحدٍ منهم أن يكونَ له دارانِ إحداهما لسكنه والأخرى محتجرةٌ لزوجتِهِ التي في عصمته أو ابنته التي تحتَ كفالته؟

وهل لمن استحقَّ سكناً بها أن يسافرَ الشهرَ أو الشهور ويتركَه مغلقاً إلى أن يعودَ إليه سواءٌ ترك به متاعاً له أو لم يترك؟

وهل لأحدٍ من أهلِ الوقفِ أو غيرِهم أن يحتجر أرضاً ويبنيَ بها داراً أو فُرْناً ثُمَّ يَقِفهُ على قوم مخصوصين من أهل الوقف؟

وهل يستحقُّ المحتجر على غيرِهِ إذا سكنَ بالدارِ المحتجرة جميعَ ما أنفق في بنائها وصلاح مرافقها؟

وإذا قيل بأنَّ له قيمةَ ذلك أو بعضِهِ فهل للمحتجر أن يمنعَ المستحقَّ من السكنى حتى يستوفيّ من(١) ثمنَ ما تعيَّنَ له في بنائه؟

(١) في الأصل: ((معه)) وهو تصحيف، المثبت من ((ظ)).

256