258

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

وهل لمن استحقَّ منها موضعاً لسكناه أن يضعَ يدَه على موضعٍ آخر ليعمل فيه صنعة له كالنساجين وغيرهم؟ وإذا جاز له ذلك فهل له أن يكثر الأنوالَ ويَتَّخِذَ الصُّنَّاعِ؟

وهل يجوز لولدِ المغربيّةِ من رجلٍ مشرقِيٍّ السكنى بها وهي موقوفة على طائفةِ المغاربةِ أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ لا يجوز لأحد أن يتّخذَ بهذه الأرضِ مِلكاً يتَصرَّفُ فيه بالبيعِ والإجارة ونحوهما.

ولا يجوزُ لمن ليسَ من أهلِ الوقفِ أن يسكن في ذلك١ أصلاً ولا بإعارةِ مستحقٌّ لذلك السكن.

ولا يجوزُ لمن هو من أهلِ الوقف أن يحتجر منها موضعاً زائداً على ما يحتاج إليه، ولا [ز: ٤٣ / أ] أن يؤجِّرَهُ من غيرِه، ولو كانَ له فيه عمارةٌ بآلةٍ مملوكةٍ له٢، لأنَّ ذلك يلزمُ منه التَّحُّر٣ على الأرض الموقوفة، وينافي شرطَ الواقفِ رحمه الله.

ومن بنى بها شيئاً من خالصِ ملكِه ثُمَّ استغنى عن السكنِ به بغيره كان مُخيَّراً بينَ أن يُأخذَ آلته التي بنى بها أو يأخذَ قيمتها من الذي يسكن بها بعده، وليسَ له أن يمنعَ أحداً من أهلِ الوقفِ أن يسكنَ به لما في

(١) في ((ظ)): ((بها)).

(٢) ((له)) زيادة من ((ظ)).

(٣) في ((ظ)): ((التحجير)).

257