261

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

وكذلك المساكن الفاضلة عن حاجتهم وارتفاقهم، فيجب انتزاعها ممَّن هي بأيديهم وإسكانها المحتاجين من أهلِ الوقفِ، والله أعلم)).

وكتب تحته بالموافقة القاضي جمال الدين يوسف بن محمد(١) رحمه الله.

وأجاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في نظيرِ هذا السؤال بما صورته:

(نعم يجوزُ أخذَ الحوانيتِ التي يعمل فيها الحياكة وفضلات المساكنِ فَيَسكنُ فيها من المغاربة الواردين من أهلِ الوقف مَنْ كان محتاجاً إلى السكن فيها، والله أعلم)).

وكتبَ الشيخُ علاءُ الدين ابنُ العطَّارِ(٢) - رحمه الله تعالى - إلى جانبه:

((إذا كانتِ الحارةُ المذكورةُ موقوفةً على ما ذُكِرَ وجبَ أخذ

(١) الظاهر أنه قاضي الزبداني الذي ذكره المصنف ص (٢٨٦)، وستأتي ترجمته هناك.

(٢) هو: علي بن إبراهيم بن داود، علاء الدين، أبو الحسن، ابن العطار، الإمام العالم، ولد (٦٥٤هـ)، وسمع من خلائق، وتفقه على النووي وصار من أخص أصحابه، ولقب بـ (مختصر النووي)، وأخذ عن ابن مالك، وولي مشيخة دار الحديث النُّوريَّة وغيرها، من تصانيفه: ((إحكام شرح عمدة الأحكام))، ومصنف في فضل الجهاد، وآخر في حكم البلوى وابتلاء العباد، وغيرها، مرض نحو عشرين سنة بالفالج، وتوفي في دمشق (٧٢٤هـ). ينظر: ((طبقات الشَّافِعِية)) لابن قاضي شُهْبة (٢ / ٧٠- ٧١).

260