262

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

الحوانيتِ [ظ: ٣٦/ أ] المتَّخذة للحياكةِ وفضلِه وإسكانُ من هو مستحقٌّ [ز: ٤٤ / أ] لها منهم سواء كانوا واردين أو مقيمين غير ساكنين، والمحتاجونَ أولى من غير المحتاجين(١)، وعلى أولياءِ الأمرِ العملُ بذلكَ إذا علموا به، ولا يجوز الخروج عنه، والله تعالى أعلم)).

وأما الاستفتاءُ الثالثُ: فذكرَ فيه بعد حكايةِ شرطِ الواقف وقضيَّةِ الحوانيت المذكورة وفضلاتِ المساكنِ عمَّنْ هي بيده؛ أنه ثَمَّ أقوامٌ آخرون من المغاربة خارجون عن الوقف قصدوا انتزاعَ فضلاتِ المساكنِ وحوانيتِ الحياكة ممَّن هي في يده وإسكانَهم بها، ورفعوا الأمر إلى حاكم الناحيةِ، وأقاموا بينةً أنَّ هذه فاضلةٌ عن سكنٍ مَنْ هي في يده، فَحَكَمَ الحاكمُ بانتزاع هذه الفضلاتِ والحوانيتِ وإسكان الخارجين، ثم بعد ذلك إخراجهم من كانت الفضلات والحوانيت بيده.

فهل يَحلُّ نقضُ الحكمِ المذكورِ وانتزاعُ ذلك أم لا؟ وهل يأثمُ السَّاعي في إخراجهم ويثابُ من ساعدهم أم لا؟

* وأجاب فيها شيخُنا الرَّبانيُّ برهانُ الدينِ الفَزَارُّى(٢) - تغمده الله


(١) في الأصل ((المحتاج))، والمثبت من ((ظ)).

(٢) هو: إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، الفَزَاريُّ البَدريُّ، العلامة شيخ الإسلام، برهان الدين، أبو إسحاق، ولد سنة (٦٦٠هـ)، واشتغل بالعلم والتصنيف، وعُرِضَ عليه القضاء فلم يقبل، صنَّفَ التعليقةَ على التنبيه في نحو عشر مجلدات، وتعليقةً على مختصر ابن الحاجب في الأصول، وغيرها، قال الذهبي: ((ناب في مشيخة دار الحديث أشهراً فبهرت معارفه، وخضع له الفضلاء، ومناقبه يطول شرحها))، توفي سنة (٧٢٨هـ)، ودفن =

261