248

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ركعتان ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده، وقد روى أحمد وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال: سمعت النبى ﷺ يقرأ فى صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ باللَّه من النار، ويل لأهل النار، وقد روى أحمد نحو ذلك عن عائشة رضى اللَّه عنها، وكل هذه الروايات تفيد أن هذا العمل لم يكن فى الفريضة.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية سؤال اللَّه الجنة فى صلاة النافلة إن مر بآية فيها ذكر الجنة، والتعوذ من النار إن مر بآية فيها ذكر النار كذلك.
٢ - ويفيد جواز الائتمام فى النافلة.
٢١ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنها قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم.
[المفردات]
(راكعًا أو ساجدًا) أى حال ركوعى وسجودى.
(فعظموا فيه الرب) أى سبحوه ونزهوه ومجدوه.
(فقَمِن) أى فحقيق.
[البحث]
لفظ الحديث عند مسلم عن ابن عباس قال: كشف رسول اللَّه ﷺ الستارة، والناس صفوف خلف أبى بكر فقال: (أيها الناس

1 / 249