Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿī
فقه العبادات على المذهب الشافعي
- صلاة المغرب: سميت بذلك لأنها تؤدي وقت الغروب - غروب الشمس بجميع قرصها، ولا يضر بقاء شعاع بعده - لحديث ابن عباس ﵄ المتقدم أن جبريل ﵇ صلى المغرب حين غابت الشمس وأفطر الصائم. ولها وقت واحد، وهو مقدار ما يسع التطهير وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة خمس ركعات. هذا في الجديد من مذهب الشافعي، لأن جبريل ﵇ أم النبي ﷺ في صلاة المغرب في هذا الوقت. لكن المعتمد هنا هو المذهب القديم الموافق لأئمة المذاهب الثلاثة؛ وهو أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يؤيد ذلك أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: (... ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) (مسلم ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٣) وفي رواية: (ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق) (مسلم ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٤)، وفي رواية: (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) (مسلم ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣١/١٧٢، وثور الشفق: ثورانه وانتشاره)
تقسيم أوقت المغرب من حيث المثوبة:
-١- وقت فضيلة.
-٢- وقت اختيار
-٣- وقت جواز بلا كراهة، وهذه كلها تدخل معًا من الغروب، وتنتهي معًا عندما يمر من الوقت ما يسع الصلاة والاشتغال بأسبابها.
-٤- وقت جواز مع الكراهة: يبدأ من انتهاء الأوقات الثلاثة السابقة، ويمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها.
-٥- وقت حرمة.
-٦- وقت عذر: وهو وقت العشاء إذا جمعت معه.
-٧- وقت ضرورة.
-٨- وقت إدراك.
1 / 235