236

Fiqh al-ʿibādāt ʿalāʾl-madhhab al-Shāfiʿī

فقه العبادات على المذهب الشافعي

- صلاة العشاء: العشاء هو اسم لأول الظلام.
وأول وقتها: عقب غيبوبة الشفق الأحمر لحديث ابن عمرو بن العاص ﵄ المتقدم وفيه قوله ﷺ: (وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) والثور هو الثوران، وهذه صفة الأحمر.
وآخره: طلوع الفجر الصادق.
تقسيم أوقات العشاء من حيث المثوبة:
-١- وقت فضيلة
-٢- وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل
-٣- وقت جواز بلا كراهة: يمتد إلى الفجر الكاذب
-٤- وقت جواز مع الكراهة: من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها
-٥- وقت حرمة
-٦- وقت ضرورة
-٧- وقت عذر: وهو وقت المغرب إذا جمعت معه
-٨ - وقت إدراك
ويكره النوم قبلها، والحدث بعدها إلا في خير أو حاجة لما روى أبو برزة ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها" (البخاري ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٢٢/٥٤٣) ولئلا يتأخر عن نومه فتفوته صلاة الليل، أو صلاة الفجر عن وقتها أو عن أوله.

1 / 236