409

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

ثمّ عادَ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اليومِ الثانِي فَرَمَى أَجْزَأَه ولا دَمَ عليهِ، وَمَتَى فاتَ الرَّمْيُ ولم يَتَدَارَكْهُ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وجَب عليه جَبْرُهُ بالدَّمِ، فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ ثَلاثَ حَصَيَاتٍ أو أَكْثَرَ أو جَمَعَ رَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ويومِ النَّحْرِ لَزِمَهُ دَمٌ واحدٌ على الأَصَحِّ، وإنْ تَرَكَ حَصْاةً واحدةً منَ الْجَمْرَةِ الأخيرةِ في اليومِ الأخيرِ لَزِمَهُ مُدٌّ مِنْ طَعامٍ على الأَظْهَرِ، وفي حَصَاتَيْنِ مُدَّانِ.


ويؤيده قول العزيز والمنهاج شرط النفر الأول أن يقع بعد الرمي ومقتضاه منعه قبل الزوال بالأولى. وقول الروضة لو نفر يوم النفر الأول قبل الرمي ثم عاد ورمى قبل الغروب أجزأه ولا دم إذ مفهومه أنه لو لم يعد لزمه وسببه عدم صحة نفره الشامل لما قبل الزوال وما بعده، ووجهه أن نفره غير جائز فهو كنفره بعد الزوال وقبل الرمي، وقد صرح الإمام فيه بما مر من أنه يجب عليه العود ولا يعتد بنفره، فإن فرق بأن ذاك دخل وقت رميه بخلاف هذا، قلنا يلزمه أن من نفر اليوم الأول من أيام التشريق واستدام الخروج إلى غروب شمس الثاني لا شيء عليه وقد صرح هو أيضاً بخلافه، ثم ما قاله العمراني لا ينافي ما ذكرته في رد كلام السبكي إذ لا يلزم من عدم السقوط وجوب العود بعد الغروب لأنه يكفي فيه وجوب الدم إن لم يعد قبله. وإذا تأملت ما حملت عليه قول الإمام وسواء إلخ علمت رد قول الأذرعي والزركشي أن الذي نص عليه في الأم في هذه المسألة ومشى عليه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد أنه وإن رجع قبل الغروب فالدم باق في ذمته وأن المصنف لم يطلع على ذلك لجعله الخلاف وجهين اهـ. وعلى تسليم أن كلام الأم على ظاهره فقد اطلع عليه لأنه هو عين قول الأول من الأقوال السابقة التي حكاها في المجموع عن الإمام فقد اطلع عليه وعلى ما يخالفه من كلام الشافعي وإن عبر كالرافعي في الروضة بأن الخلاف وجهان.

(قوله أو جميع رمي أيام أيام التشريق ويوم النحر) ما ذكره فيه هو المعتمد وفارق ترك مبيت مزدلفة مع منى بأن ذلك فيه ترك زمانين ومكانين وهذا فيه ترك زمانين فقط مع جواز تدارك يوم النحر في أيام التشريق.

(قوله من الجمرة الأخيرة) احترز به عما لو تركها من إحدى الجمرتين الأولتين في أي يوم كان أو من الأخيرة في رمي يوم النحر على المنقول المعتمد لأن حكمه في التدارك حكم ما بعده أو من النفر الأول لمن لم ينفره فإنه يلزمه بتركها في إحدى هذه الصور دم

409