40 باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه.
[الحديث 1 و2]
قال: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توضأ الرجل فليصفق (في وجهه الماء)(1)، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان بردا فزع ولم يجد البرد».
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، ولكن شنوا الماء شنا».
فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل أحدهما على الندب والاستحباب، والآخر على الجواز، والإنسان مخير في العمل بهما.
السند
في الأول مع الإرسال فيه معاوية بن حكيم، وقد قال الكشي: إنه فطحي (2). والنجاشي لم يذكر ذلك، بل قال: إنه ثقة جليل (3). وهذا يوجب الارتياب في كونه فطحيا، إلا أن تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد الإرسال.
Page 445