الإشارة (1).
[الحديث 8]
قال: ويؤكد ذلك أيضا ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة(2)، عن زرارة وبكير، أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطشت، وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: «نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله».
السند
حسن بإبراهيم بن هاشم، وقد قدمنا ما وقع للشيخ في تفريق هذا الحديث (3).
المتن:
قد تقدم فيه كلام، ويبقى أن قوله: «تأتيان على ذلك كله» لا يخلو من إجمال، من حيث إن الإشارة محتملة العود إلى الغسل، ويراد حينئذ به عدم الاحتياج إلى المبالغة المذكورة في الغرفة، ويحتمل العود إلى محل الغسل من الوجه واليدين.
Page 463