462

والعباس بن السندي: لم أجده في الرجال؛ ومحمد بن بشير: مشترك بين ثقة وغيره (1).

وفي الثاني زياد بن مروان: وهو واقفي غير موثق.

المتن:

قد قدمنا ما في الأول من الإشكال في توجيه الشيخ له بالاعتقاد، فإن اللازم منه حصول الإثم، وكون عدم الأجر لا ينافيه وإن كان صحيحا، إلا أن جعل الثالثة بدعة يدل على أن فعل الثنتين ليس بدعة، ومع الاعتقاد يكون بدعة، ومن لوازمها الإثم.

واستدلال الشيخ بالخبر الثاني فيه الإشكال أيضا، إلا أنه أخف باعتبار تحقق عدم الأجر (2) فيما فيه الإثم، إلا أن التعبير غير واضح الوجه، والأمر سهل بعد ضعف الرواية.

فإن قلت: ربما يستفاد من الرواية الأخيرة أن من لم يستيقن إجزاء الواحدة (لم يؤجر) (3) على الواحدة، والحال أنه ليس كذلك. قلت: لا يبعد ذلك، إلا أن الكلام في ذلك خال من الفائدة بعد ما أشرنا إليه.

[الحديث 11]

قال: فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن زربي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء،

Page 467