Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وذاك إن لم يجر فيه شرط ......... فالشرط لا يلغى إذا يخط وجائز يقيل من يبايع ......... وحط شيء عنه أيضا واسع
لأنه ينظر منه الأوفرا ........ لربه ونفسه فيما طرا
وإن يكن قد تجر المضارب ....... من بعد موت من له يضارب
ضمان ما ضاع عليه لزما ....... لو لم يكن بموته قد علما
لأنه بموته قد انفسخ ......... فلا تعجب هاهنا لمن رسخ
فهو يكون مخطئا في المال .... والجهل من جملة هذا الحال
وهكذا في الشركاء يجري ..... إن مات والشريك لما يدري
كذلك الوكيل إذ جميع ما ........ ذكرته بالموت قد تهدما
ومشتر شيئا بغير نقد ....... نسيئة من أمة أو عبد
فلا يجوز بيعه مرابحه ......... حتى يقول للذي قد رابحه
بأنه أخذه بالناسى ......... وبعد هذا القول ما من باس
ولا يبيع الثوب بعد اللبس ....... حتى يزيل ما به من لبس
وذاك أن يخبر من يبيع ....... له كذا قال به الربيع
كذلك الخادم بعد العمل ......... ونحوه من ناقة وجمل
والعمل القليل لا يعيب ......... وهو الذي القلب به يطيب
وإن يكن أخرج منه شعرا ..... فليخبر الشارى به ليشعرا
وكل ما أنفقه من الكرا ........ وغيره يحسبه فيما اشترى
يقول قد قام على بكذا ........ وإن يكن عراه من بعد أذى
كعور وعرج ومرض ........ فيخبر الشاري إذا به رضي
يقول قد أخذته صحيحا ........ فإن رضي به فقد أبيحا
وهذه الأمور في المرابحه ..... وغيرها يجري على المصالحه
وهي التراضي بين البيعين ...... في زينه إن كان أو في الشين
أما المرابحات أن يتفقا ....... على زيادة على ما أنفقا
يخبره بما عليه قاما ........ ويأخذ الزائد ربحا راما
فيحرم الكتمان حين كانا ....... خيانة إلا إذا أبانا
كتاب السلف
والسلف المعروف يوما بالسلم ........ دفع دراهم لمن قد استلم
يأخذها ليدفع العروضا .......... لأجل صيره مفروضا
أقله ثلاثة الأيام ......... مع لياليها على التمام
وليس للبعيد منه حد ....... مادام يحصى حينما يعد
Page 125