Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وقبل أن يتم ذاك الأجل ....... فقبضه الباطل لا يحلل وإن تراضيا فلا يصح ......... ذاك ولا يصح فيه الصلح
إلا إذا أجزاه ما قد دفعا .......... فإنه يجوز أن لا يمنعا
وهي الدراهم التي قد سلما ........ فدفعها له يجوز فاعلما
وهل له بأن يوليه فتى ........ من قبله فالخلف فيه قد أتى
وهكذا الخلاف في التولية ....... من قبل قبضه وبعد المدة
ولا يجوز فيه غير الصرف ........ فسلف العروض ليس يكفى
والأصل عن أبي الحواري قد ذكر ... في سلف الصوف بحب الشعر
وهو من العروض لا محاله ....... أجازه الشيخ بهذي الحاله
وبعضهم يشترطن الوزنا ......... في النقد إن أسلفته افهمنا
وبعضهم يرخصن فيه ......... وعدها عندهم يكفيه
والخلف في غير القروش عانى ....... لأنها مضبوطة الوزان
وذاك في الدراهم المعدوده ........ إذ لم تكن عندهم محدوده
تزيد مرة وتنقصنا ......... من هاهنا قد قيل توزننا
والرهن فيه يبطلنه فلا ....... تسترهن وإن تشا فاستكفلا
فليس بالكفيل فيه باس ........ قيل وقد أجمع فيه الناس
وإن يكن قد شرط الكراء ...... لبلد صيره هباء
وهكذا إن شرطوا قبض السلف ........ من موضع ففي الفساد يختلف
والصائغي ينقضه يقول ......... لأنه شرط به معلول
وقبضة من حيث ما قد عقدا ...... أعجبه فيما يرى إن بعدا
لكنني يعجبني الإرسال ......... يقبضه من حيث ما ينال
والضر والإضرار مرفوع فإن ....... أراد أن يضره فليعلمن
ويبطلن إن عينوا مكيالا ....... لأنه يمكن أن يزالا
فبذهبن بسرق أو حرق ...... فذاك باطل وإن كان بقى
لكن يعينون كيلا علما....... كقولهم مكيال نزوى فاعلما
وهكذا الوازن فافهمنا ........ فالكل واجب يبيننا
ومن يكن بالكيل يوما أسلفا ....... لا يأخذن بالوزن عنه فاعرفا
وهكذا العكس وليس يقبض ....... إلا بالكيل أو بوزن يعرض
وإن يكن تمرا وحبا سلفا ......... ولم يكن لكل صنف عرفا
فنجل محبوب يبطلنا .......... ما لم يكن لذا يميزنا
Page 126