237

و لا يجوز في الأصول السلف ..... وفيه إجماع ولا يختلف وفي العروض جائز ويختلف ..... في الحيوان لو بسنه وصف

وجائز في اللحم والحيتان ....... والسمن والأقط مع الألبان

ولا يجوز أبدا عند الوفا ........ أن يأخذن غير ما قد سلفا

وها هنا مسئلة لا أدري ....... ما أصلها في النظم جاءت تجري

فإن يكن قد سلف العمراء ...... من ذرة لا يأخذ البيضاء

ويأخذ الحمرا عن البيضاء ....... والكل عندنا على سواء

ولا يجوز بيعه من قبل أن ...... يقبضه ولو على من يسلفن

إلا إذا ما شاء رأس ماله ....... يدفعه له على كماله

كتاب الديون

والدين حق صار في ذمة من ....... يأخذه يبقى إلى أن يدفعن

يكون بالقرض وبالبيع معا ........ أو سلف أو من ضمان تبعا

وكله دين ويلزمنا .......... أداؤه إذ لم يؤجلنا

وإن يؤجل مع تمام الأجل ...... يلزمهمن غير ما تمطل

باب القرض

فالقرض وهو أخذك الشيء على ...... أن تدفعن مثله مكملا

وهو من اليسر على العباد ........ أباحه من غير ما ازدياد

أجزل فيه الفضل والثوابا .......... ومن يرد به المزيد خابا

إذ نفعه يكون أخرويا .......... كي يبدلن دنيونا

وكل قرض جر نفعا فربا ........ ويهلكن من لذاك ركبا

وجائز لمن يرد القرضا .......... إن لم يكن شرط يزيد أيضا

يزيده فوق الذي قد اقترض ...... من غير أن يجعله له عوض

لكن لكي يكون في القضا حسن ...... ونحوه يوجد فيما قد يسن

فاقترض المختار بكرا وقضى ....... عنه رباعيا فزاد في القضا

وأنه الطاهر و المطهر ........ وذاك للمقرض ليس يظهر

وفيه أن الحيوان يقترض ........ فالمنع لا معنى له وإن عرض

والأصل قال أكثر الأصحاب ...... منعه قالوا لدى الجواب

وعل مانعيه لم يبلغهم ........ ما فعل المختار حتى حرموا

أو أنهم يرونه مخصوصا ......... بفعله ولا أرى التخصيصا

لأنه القدوة تبعنه .......... إلا بحجة تخصصنه

وذلك الحديث قد رواه ......... ربيع علمنا وما أعلاه

Page 127