Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وان شرطا يوافق الهدى ............... ابطاله ليس يجوز ابدا ومن هناك منعوا أن حملا .....................كتب ببلدة تخص مثلا
وإن تكن قد وقفت لقوم ...................... فما على حاملها من لوم
لأنما تكون كالرموم ..................... فحملها بشرطه المعلوم
ولا يصح البيع للموقوف ................ لخلفة الحالة الوقوف
موقف ونقله مخالف ..................لذاك فالتوقيف لا يخالف
النقل والتوقيف ضدان فلا ............ ينقلنه غير من قد بدلا
ومن يوقفن للسبيل ................. فهو سبيل ربنا الجليل
وهو طريق ما به رضاه .............. يجعل في الخيرات ما جناه
ورجل أرض السبيل فسلا ................ من مالها حين رآه أمثلا
ومات ذاك الصرم ما عليه من ............... شيء لأن فعله فيه حسن
وما على المحسن من سبيل ................ قد جاء في الذكر عن الجليل
باب الصافية
ثم من الأمانة الصوافي ...................... لأنما في الحكم كالأوقاف
وأنها في زمن الإمام ...................... فأمرها إليه بالتمام
ليس لغيره بها تصرف ...................... إلا بإذنه كما يعرف
تنفذ في مصالح الإسلام ............... وعزه بنظر الإمام
لو شاء أن يبيعها أصولا ................. يبيعها وعكس هذا قيلا
والمنع قول الكدمي البر .................. حجته ما قد أتى في الذكر
للفقرا المهاجرين قالا .................... وللدوام جعل المقالا
فهي لهم وللذين جاؤوا ..................... من بعدهم تصرف كيف شاءوا
وباطل بيع إمام الجور .................... لها فلا يثبت في المأثور
فالعدل فيه الإختلاف وجدا .............. فكيف بيع جائر قد اعتدى
وجائز أخذ الإمام الصافيه ............... بشهرة تكون فيها قاضية
وذاك لا يحتاج للبينة ................... بل يكتفى فيه بمعنى الشهرة
وإن رأى بقاءها في يد من .................. في يده مصلحة فهو حسن
والزرع للفقير مهما زرعا ..................... مع عدم الإمام ثم طلعا وما له من بعد ما قد منعا .................. وتلزمنه أجرة إن زرعا
Page 26