Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
والأجر للميزان والمكيال ............. مجتنب في مدة الليالي
لأنما ذاك بين الناس ............... عدل يبين الحق بالمقياس
ومنع مثل ذاك لا يصح ............ من هاهنا ليس عليه ربح
وما يكون فعله مفروضا ........... يكون أجره إذا مرفوضا
بلا خلاف والخلاف نقلا .......... فيما يكون فعله تنفلا
من هاهنا جاء الخلاف فاعلم ......... بينهم في أجره عليها طابا
لا يؤخذ الأجر على الرقاء .......... وفيه ترخيص على العناء
وذاك مهما كان بالقرآن ............ أو كان باسم الله الرحمن
أحق ما قد تؤخذ الأجور ........... عليه قرآن لنا ونور
معنى حديث في الصحاح يوجد ........ عليه من أجازها يستند
وإن يك الرقا بنوع كفر ............ فأجره الحرام دون شجر
أخذ الكرا لمكة محجور ............. لكن على بنائها يدور
فأرضها جميعها أرض حرم ......... وملكها محرم على الأمم
فيه سواء عاكف وبادي ............ وملحد فيه أخو استبداد
لكن على السيران والأبواب ........ أخذ الكرا وسائر الأسباب
ولا يجوز عندنا التراضي .......... بأجرة باطلة الأغراض
كذاك حكم الحل والإتمام ......... لأن أصلها من الحرام
وأختلفوا في أجرة الحلى ......... والمنع ما كان من المرضى
إذ كل ما جاز من الأعمال ......... فإن أجره من الحلال
إلا إذا ما دخلته علل .......... فإنه بها إذا معلل
مثل جهالة تكون في الكرا .......... أو مدة أو في مسافة ترى
وهكذا جهالة المعمول ........... وكل ما كان من المجهول
من اكترى إلى العراق فسدا ......... ما قيل فيه بالتمام أبدا
لأن ذاك الأمر فيه يتسع .......... وهكذا لخرسان فاستمع
وأجرة المرء يبل الطينا .............. مجهولة المقدار ما يحوينا
لكن عنا المثل على من أجرا .......... يكون لازما إذا ما اشتجرا
وقيل من أجر أن يصطادا ........ في البر والبحر على ما أعتادا فإنه في حكمنا مجهول ............ له عناء مثله مبذول
Page 35