Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وقيل إنه لبيت المال ........... وهذه ثلاثة الأقوال تخرج عند عدم الأرحام ............ بعد إنعدام من ذوي السهام
فمن له السهم يكن أقربا ........... والرحم المعروف لم يخيبا
وربما تخرج عند من منع ............. ذا الرحم الإرث على ما قد وقع
وفسر الزنيم بالدعي ............. ومن أبوه يجهلن لغي
إرث اللقيط يعطى من رباه .......... لأنه مشابه أباه
وقيل بل يعطى لبيت المال ........... والخلف في العقل كهذا الحال
فقيل من رباه يعقلنا ........... عنه وقيل ليس يعقلنا
وقيل ما خلفه للفقرا ............. والقول بالوقف هنا ما ذكرا
وإنه لسائغ أراه ............ لأنه موافق معناه
ومن رأى مع اللقيط مالا ............ في ثوبه أو في الفراش آلا
فإنه عليه ينفقنا ............. وليس في سواه ينفذنا
وآمر بغسل من قد جهلا .......... وارثه فقام حتى غسلا
يكون أولى قيل بالثبات ............ إليه تدفعن بلا ارتياب
ولم يرى هذا من الصواب ........... بعض لبعده عن الأسباب
لأنه أن كان للفقر فلا ........... معنى لذكر الغسل مهما غسلا
وقد يكون من ذوي الغنى فما ........ أحقه حينئذ أن يحرما
قلت ولكن ينبغي التقييد ........... إذ قد يكون الفقرا يريد
وأنه بالأمر يوما استحق .......... ثباته كمثل من له سبق
كمثل ما استحقه بالجنس .......... من بين أهل الفقر فيه يمسى
فالزنج جنس وكذاك الهند ......... كذا الحبوش وكذاك السند
كذلك النوبان أيضا جنس ............ كذلك العرب كذاك الفرس
وكل من كان إليه أقربا ............ من جنسه فهو به قد ذهبا
مثل الخزاعي إذا لم يعرفا ............ خزاعه أولى بما قد خلفا
إلى كبير من خزاعة صرف ............. مال امرء منهم غدا وما عرف
صرفه المختار في أيامه ........... فصار هذا الأصل في أحكامه
وقال بعض إن أهل الفقر ............. أولى من الجنس بهذا الأمر
قلت ولكن ينبغي أن يجمعا ......... بينهما لكي يحوز الأرفعا
Page 42