305

فيعطه من أهل جنسه لمن ............ كان فقيرا وبهذا يجمعن ومن يكن في داره مقيما ........... فهو به أولى فلا تعميما

لأنه مثل زكاة البلد ........... في فقراء أهلها فلتنفد

وكان للحليف في صدر الزمن .......... من الحليف إرثه يورثن

من عقدت أيمانكم آتوهم ...........نصيبهم معناه ورثوهم

وبعد ذاك نسخت بآية ............ في أخر الأنفال في القرابة

فاليوم لا ميراث للحليف ........... لأجل ما فيه من التخفيف

باب موانع الإرث

ويمنع الإرث أمور منها ............ تخالف الدينين فافهمنها

لا يرث الكافر قط مسلما ............... إلا إذا من قبل قسم أسلما

فإنه إن كان قيل القسم ............ أسلم يضربن له بسهم

كذلك المسلم من ذي الكفر ............ لا يرثن شيئا لهذا الأمر

قطيعة قد أمر المختار ............. بها وأصل ذلك الإكفار

لعظم جرمه يقطع النسب ............. ويقطعن في المواريث السبب

والخلف في المرتد قيل ماله ........... لأهل دينه كذاك حاله

وقيل بل لولده الصغار ........... إذ لم يكن لهم من اختيار

وأقلف موحد للأهل ................ ميراثه من كل من يصلي

لأنه قد فارق الكفارا .......... لأنه قد أظهر الإقرارا

وهو بتركه الختان عاصي .......... والإرث لا يقطع بالمعاصي

وسؤره فيه اختلاف نجسه ............ بعض كأهل الشرك فيما لمسه

لأن كل واحد لا يمتنع .......... من النجاسات بهذا قد جمع

والقتل مانع فما لقاتل ........... إرث من المقتول عند الفاصل

والوارثون بعده أحق ........... إذ ماله في ذاك قطعا حق

فقاتل لإبنه يديه ............. برغم أنفه لوارثيه

وقوله أبرأت منه نفسي ........... ليس بشيء عند أهل الحس

لأنه حق عليه قد وجب ........... لغيره يلزمه له الطلب

لكنه ليس عليه قود .............. به لكونه أبا يقيد

وإن يكن بضربه قد أمرا ............ وما أراد قتله لكن جرى

فقيل إن إرثه لم يبطلا ............ لأنه بيده ما فعلا

Page 43