Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وألزموا ضاربه الكفاره .......... لأنه كمخطىء أباره وإن يكن على الطريق وضعا ......... شيا أصابه ومنه صرعا
فمثل ما قد مر لا يحرم .......... ذلك إرثه ولكن يغرم
وقال بعض إنه لا يعطي ........... من ماله شيئا ولو قد أخطا
كذاك من موروثه قد قتلا ......... بالحكم قيل إرثه لم يبطلا
لنما يحرم العدوان ............. مستعجلا فيلزم الحرمان
أراد أن يستعجلن المالا ........ والشرع قد ناقضه إبطالا
والخلف في الصبي والمجنون ........ هل يرثان للفتى المدفون
حرمهم قول بمعنى الخبر ........ إذ لم يخرج قاتلا في البشر
وبعضهم ورثهم لأجل ما .......... رأوا من المعنى الذي تقدما
كذلك الخلاف أيضا وجدا ........ في قاتل بخطأ لم يعمدا
إذ ليس في ذا كله استعجال ............ من ثم قيل إرثه حلال
وفي حديث في ربيع المسند ........... تعميم مخطىء بما قد ذكرا
لأننا نرجح الصحيحا ........... على القياس لو غدا رجيحا
وامرأة من الزناء حملت .......... إبنا وفي الوضع قد قتلت
فقال بعض لأبيه الفاجر ........... ديته وفي مقال أخر
عصبة الأم لذاك تستحق ........... وقيل بل أرحامها بها أحق
والرق مانع فما للعبد .............. إرث من الحر ولا من عبد
والعبد مملوك فما يخلف ........... فذاك للمولى إليه يصرف
لنما العبد وما حواه ............ جميعه يملكه مولاه
فالحر إن مات وكان خلفا ............. أنسابه حرا وعبدا فاعرفا
فالمال للحر إليه يدفع ....... وذلك المملوك منه يمنع
وإن يخلف والدا أو ولدا ............. عبدين فالتوفيق هاهنا بدا
حتى يصح العتق أو يباع ........... فيشتري منه ولا إجماع
وغيرهم لا يحبس الميراث ........ عليه بل يأخذه الوارث
وفيه قول أنه لا يحبس ........... لأحد وهو مقال أنفس
لأنه إن كان رقه منع .......... ميراثه فكيف حبسه يقع
هذا هو التوريث عند الرق ............ ولا أراه ظاهرا في الحق
Page 44