Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وإن يكن مات ولم يخلفن ........... غير ابنه أو أبه يوقفن إذ هاهنا التوفيق ليس يمنع .........حق سواهما وليس يدفع
فإن يبع فليشتري وإن عتق .......... فليأخذ المال الذي له استحق
وبعد أن يشتري بذاك المال ....... يصير واحدا من الرجال
وإن يمت في رقه فليصرف ........... إلى الإمام العادل المولى الوفي
ينفذه في دولة الإسلام ............ وبعده لفقرا الأنام
وقد مضى ما فيه من مقال ........... من جعله في جنسه بحال
وإن تكن قد طلقت ثلاثا .......... فليس تعطى عندهم ميراثا
كذاك ليس يرثن منها ........... لأنه بذاك بان عنها
إلا إذا كان مريضا مدنفا .......... فالإرث ما بينهما قد عرفا
كذلك البرآن والخلع فما ............ بعدهما توارث قد علما
والخلف إن خالعها في المرض ........ فقيل للميراث منه تقتضى
وما لها مهر لأنه عوض .......... عن ذلك البرآن في حال المرض
وإن يكن في مرض منها وقع ......... برآنه صداقها منه انتزع
لأنه تصرف في المرض ............ وذاك مردود لهذا الغرض
ويعطى إرثه وهذا قول ............. وبعضهم بغيره يقول
وامرأة بالرتق قد أقرت ............ بعد وفاة زوجها في الحضرة
ميراثها لها وفي الصداق .......... يقول لالها بالاتفاق
وذاك إن لمسها لمن لمس ............ كلامس الصخرة لا مهر بمس
إذ ليس ثم موضع فيمهرا .......... لأنما الإيلاج قد تعذرا
وامرأة زنت ولما يظهر ........... زناؤها ومات زوجها البري
تورثن ظاهرا وتصدق ............ وفي حياته كذاك تنفق
بأخذه قد قيل تأثمنا ............ في باطن الأمر لما قد كنا
ولا أقول عن حكم الباطن ......... يخالف الظاهر في المواطن
لأنها لا تحرمن عليه ........... بذاك إن لم يظهرن لديه
قد شرع الستر لمن أتى القذر ............ منا فلا حرمة حين استتر
وفي اللعان قال هل من تائب ........... فإنه لا يخلون من كاذب
لو بالزنا تحرم لو لم يظهر ........... بينه المختار بين البشر
Page 45