355

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

صومعته (^١) (^٢). (ف) (^٣) (خ) (^٤)
ولو جعل أُصبعَيه في أُذِنيه فحسنٌ (^٥)
، وإن ترك فلا يضرُّه (^٦). (خ) (^٧)
ولا بأس بالتّطريب في الأذان، وهو: تحسين الصوت من غير أن يتغيّر (^٨)، فإن تغيّر بلحْنٍ أو مدٍّ كُره (^٩)، وكذلك في قراءة القرآن (^١٠).
ولا بأس بإدخال مدٍّ ونحوه في الحيعلتين (^١١). (ف) (^١٢)

(^١) الصومعة: الموضعُ العالي على رأسِ المأذنة، وهي في الأصلِ متعبّد النصارى. يُنظر: البناية ٢/ ٩١ عمدة الرعاية ٢/ ٢٢٧.
(^٢) هذا إذا لم يمكنه مع ثبات قدميه بأن كانت الصومعة متسعةً فيستدير ويخرج رأسه منها ليحصل المقصود به، وأما إذا أمكنه فلا يستدير.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٢، البناية ٢/ ٩٢، مجمع الأنهر ١/ ٧٦.
(^٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.
(^٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٢.
(^٥) لما روى أحمد في مسنده، (٣١/ ٥٢:برقم ١٨٧٥٩) عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالًا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه ... الحديث. صحّحه الترمذي وابن حزم والنووي والألباني وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٢٦٩، المحلى ٢/ ١٨١، خلاصة الأحكام ١/ ٢٨٨، إرواء الغليل ١/ ٢٤٨.
يُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٤٣، العناية ١/ ٢٤٥، درر الحكام ١/ ٥٦.
(^٦) لأنّه لم يشرع لأصل الإعلام، بل للمبالغة فيه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٤٣، العناية ١/ ٢٤٥، درر الحكام ١/ ٥٦.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥٢.
(^٨) أي أنّ المراد ليس الترنّم به، وأنه لا تلازم بين الترنّم وتحسين الصوت بالأذان، وقد صرّح غير واحد من الحنفية أن الترنّم بالأذان لا يجوز.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٩.
(^٩) لما دخله من تغيير.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٧٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٩.
(^١٠) يعني التطريب في القرآن يُكره إن أدّى إلى تغيير بلحنٍ أو مدٍّ كما في الأذان.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٧٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٩.
(^١١) لأنّهما ليسا بذكرٍ أصلًا، بخلاف بقية كلمات الأذان.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٥١، البناية ٢/ ٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٧٠، مجمع الأنهر ١/ ٧٦،
(^١٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٧.

1 / 356