كتاب الوقف(١)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حقه من ٣٨/ب أراضي خيبر: ((حَبِّس / الأصلَ، وسبِّل الثمرة))(٢).
والنظر في : أركان الوقف ، وأحكامه
أما الأركان .. فأربعة :
الأول : الموقوف ، وهو : كل عين يُقصد منفعتها مع بقائها ، فيجوز وَقْفُ المنقولات والحيوانات.
الثاني : الموقوف عليه ، وهو : أن يكون غير الواقف ممن ينتفع بالوقف(٣) ، فلو وقف على نفسه .. لم يصح، ولو شرط لنفسه من الوقف نفقة .. بطل في أصح القولين(٤).
الثالث : الصيغة ، وصريحه أن يقول : وقفت أو حبّست أو تصدّقت صدقة مسبّلة أو موقوفة أو مؤبدة أو محرّمة أو محبّسة ، ولا يصير الملك في الباطن وقفاً بمجرد الإقرار حتى يتلفظ بلفظ الوقف مختاراً ، وكذلك سائرُ الأقارير.
وفيه(٥) شرطان :
(١) هو لغة: الحبسُ، وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرّف في رقبته على مصرَف مباح موجود. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٧٦/٢).
(٢) رواه بهذا اللفظ النسائي ( ٣٦٠٣)، وأصله عند البخاري (٢٧٣٧) ومسلم ( ١٦٣) من حديث ابن عمرٍ رضي الله عنهما.
(٣) وألاّ يكون معصية ، وإمكان تملكه إن كان معيناً ؛ فلا يصحّ الوقف على عمارة كنيسة للتعبد ، ولا الوقف على الجنين والميت. انظر: ((التحفة)) (٦/ ٢٤٢-٢٤٧).
(٤) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٣١٨/٥).
(٥) أي: الوقف، وقد ذكر له المصنف هنا شرطين وجعلها في ((الوجيز)) أربعة فزاد: الإلزام؛ فلو وقف بشرط الخيار فهو باطل ، والرابع : بيان المصرف ؛ فلو اقتصر على قوله : وقفت .. فالأظهر بطلانه .=