Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
الحالةُ الثانية : أن يدعيَ رجلٌ أنه عبدُه .. لم نَقْبَل البينةَ حتى تَشْهِدَ أنها رأت أمةً(١) فلان ولدته(٢) ، وتُقْبَل شهادةُ أربع نسوة ، وإنما اشترطنا هذا التقييد ؛ لأنه قد يراه في يده بحكم الالتقاط فيشهد أنه عبدُه، وفيه قول آخر(٣) : أنه عبدُه وإن لم يقيدوا شهادتهم بهذا التقييد وشهدوا أنه كان في يديه قبل الالتقاط.
الحالةُ الثالثة: إذا بلغ اللقيطُ فعامل وعُومل، ثم أقرَّ بأنه عبدٌ لفلان .. فعلى قولين(٤):
أحدهما(٥) : أنه يُقبل قولُه على الإطلاق ؛ لأنه مجهول الأصل.
والقول الثاني(٦): يقبل فيما يَضُرُّه ولا يقبل فيما يَضُرُّ غيره كسائر الأقارير. فإذا نكحت ثم أقرَّت بالرِّقٌّ .. لم يبطل نكاحُها ، وجعلنا عِدَّتَها ثلاثَ حِيَض ، وفي الوفاة عدة أمة ؛ لأنه ليس عليها في الوفاة حقٌّ يلزمُها له ، ويجعل ولدَها قبل الإقرار ولدَ حرة، ويُحْكَم برِقِّ ما يَحْدُثُ(٧) من بَعْدُ، وللزوج الخيارُ(٨)؛ فإن أقام على النكاح .. كان ولدُه بعد ذلك رقيقاً، ويُجْعَلُ مالُها لمن أقرَّت بأنها أمتُه ، والله أعلم.
***
(١) في (أ): (امرأة). وما أثبته من (ب) أحسنُ كما يعلم من ((الروضة)) (٤٤٥/٥).
(٢) معتمد كما في ((الروضة)) (٤٤٥/٥) و((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٧/٢).
(٣) ضعيف كما عُلم مما مرَّ.
(٤) في هذه المسألة اختلاف شديد انظره في ((الروضة)) (٤٤٧/٥) وخُذِ المعتمد منه من قول ((المنهاج)) مع ((التحفة)) (٣٥٧/٦ -٣٥٩): ((والمذهب أنه لا يشترط في صحة الإقرار بالرِّقِّ ألا يَسْبق منه تصرُّفُ يقتضي نفوذُه حريةً كبيع ونكاحٍ ، بل يقبل إقراره في أصل الرّق وأحكامِهِ الماضية المضرة به و ((المستقبلة)) فيما له ؛ كما يقبل إقرار المرأة بالنكاح وإن تضمَّن ثبوت حقٍّ لها وعليه كسائر الأقارير ... ((لا)) في الأحكام ((الماضيةِ المضرَّة بغيره)) فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها ((في الأظهر)) كما لا يقبل الإقرار على الغير بدين مثلاً، وتقبل البينة برقّه مطلقاً - أي: مستقبلاً . وماضياً - وعلى الأظهر ((فلو لزمه دينٌ فأقرَّ برِقٌّ وفي يده مالٌ .. قضى منه)) ثم إن فضل شيء .. فللمقَّرِّله، وإلاّ .. اتبع بما بقي بعد عتقه) اهـ بتوضيح من ((حاشية الشرواني)) (٣٥٨/٦).
(٥) ضعيف، كما عُلِمَ من عبارة ((المنهاج)) المنقولة في الحاشية آنفاً.
(٦) معتمد لكن مع ملاحظة ما مرَّ في عبارة (( المنهاج)) من القيود.
(٧) معتمد.
(٨) أي: في فسخ النكاح، لكن إن شرطت الحرية فيه؛ لفوات الشرط. انظر: ((الروضة)) (٤٤٨/٥) و (( مغني المحتاج)) (٤٢٥/٢) و((التحفة)) مع ((حاشية الشرواني)) (٣٥٧/٦-٣٥٨).
384