أعلى النسب وهي : الأمُّ والجدة ، واثنان من الأسفل وهما : البنتُ وبنتُ الابن ، وواحدةٌ على الطرف وهي : الأخت(١).
ومن عدا هؤلاء : كأب الأم(٢)، وأولادِ البنات، وبناتِ الإخوة، وأولادِ الأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبناتِ الأعمام .. فهو من ذوي الأرحام(٣)، ولا شيءَ لهم(٤) ، والله أعلم بالصواب.
* * *
ولو اجتمع كل النساء .. فترث البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة، ولو اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الرجال والنساء .. فيرث الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين . كما في ((المنهاج)). انظر : المرجعين السابقين.
وكل جد وجدة ساقطين. كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٨/٣)
وهم عشرة. كما في ((المنهاج))، ذكر المصنف سبعة منهم وبقي : العم لأم ، والأخوال ، وبنو الإخوة للأم . اهـ المرجع السابق.
هذا هو أصل المذهب : أنه إذا فقد أصحاب الفروض أو فضل عمن وجد منهم شيء .. فلا يرثه ذوو الأرحام ، لكن أفتى المتأخرون وجماعة من المتقدمين - وهو الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب كما في ((الروضة)) (٦/٦-٧) -: أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال .. يرد على أهل الفروض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة ، فإن لم يكونوا .. صرف إلى ذوي الأرحام المذكورين . انظر: (( مغني المحتاج)» (٦/٣-٨).