392

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ولا يُفرض للأخت مع الجدِّ إلا في مسألة الأَكْدَرية(١) وهي : زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب (٢) وجدّ ؛ فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف يُعال لها ، ثم يضم للجد سدسه إلى نصف الأخت فيقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين ، أصلها من ستة ، وتعول إلى تسعة ، ويصح من سبعة وعشرين.

والأخوات للأب والأم يعادُّون الجدَّ بالأخوات والإخوة للأب ، ولا يصير في أيدي(٣) أولاد الأب شيء إلا أن تكون أخت واحدة لأب وأم ، فنصيبها بعد المقاسمة أكثر من النصف ، فترد ما زاد(٤) على أولاد الأب.

هذا حكمُ العصبات.

أما سائرُ الورثة ... فالزوجُ والزوجةُ لا يُحْجبان كالأب والأم والابن والبنت ؛ لأنهم يُدْلُونَ بأنفسهم.

أما الجدُّ .. فلا يحجبه إلا الأب ، والجدةُ من قبل الأم تحجبُها الأم ، بل لا ترث مع الأم جدة أصلاً ، وأم الأب يحجبها الأب والأم(٥) ، والقربى من كل جهة تحجب البُعدى من تلك الجهة ، والقُربى من جهة الأم تحجب البُعدى من جهة الأب ، والقُربى من جهة الأب لا تحجب البُعدى من جهة الأم(٦).

أما ابنُ الابن .. فلا يَحْجُبُهُ إلا الابن، وأما بنتُ الابن .. فلا يَحْجُبُها إلا الابنُ واثنتان من أولاد الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها مَنْ يُعَصِّبها. ٤٢/ ب

والأخُ للأب وللأم لا يحجُبُه إلا الأب والابن وابن الابن ، والأختُ للأب وللأم

(١) سميت بذلك لنسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل عنها أو المسؤول أو الزوج أو بلد الميتة ، أو لأنها كدرت على زيدٍ مذهبه ؛ لأنه يفرض للأخت مع الجدّ ولا يعيل مسائل الجد ، وهنا فرض وعال . وقيل غير ذلك. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٣/٣).

(٢) قوله : ( أو لأب ) ساقط من ( ب ).

(٣) قوله : ( أيدي ) ليس في ( ب ).

(٤) أي: على النصف. انظر: ((الروضة)) (٢٤/٦).

(٥) بالإجماع؛ فإن الجدة تستحق بالأمومة والأم أقرب منها. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢/٣).

(٦) هذا هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأن الأب لا يحجبها، فأمه المدلية به أولى. انظر: ((الروضة)) (٢٧/٦) و((مغني المحتاج)) (١٣/٣).

392