Minhāj al-qāṣidīn
منهاج القاصدين
============================================================
2347 ربع العادات / عتاب آداب التحاح الباب الشاني فيما ثراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد أما العقد فشروط صحته خمسة: الولي، وإذن المولى عليها، إلا أن الأب يزوج أولاده الصغار وبناته الأبكار البلغ بغير إذنهم، والشهود، والإيجاب والقبول.
وآدابه: تقديم الخظبة إلى الولي، لا في حال عدة المرأة إن كانت معتدة، ولا في حال سبق(1) من قد سكنوا إلى خظبته، والنظر إلى المرأة قبل النكاح، واخبار الولي إياها بأمر الزوج، فإن كانت بكرا فسكوتها إذنها، ثم الخظبة قبل النكاح، وأن يكون الصداق معلوما وخفيفا، وإحضار جماعة من أهل الضلاح مع الشاهدين ومن آدابه أن ينوي بالنكاح إقامة السنة، وغض البصر، وطلب الولد إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرناها، ولا يكون قصده مجرد التمتع، وأن يعقد في يوم جمعة بعد العصر، ويستحب أن يقال إذا وقع العقد: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير وعافية.
وأما المنكوحة فيعتبر فيها توعان: أحذهما: الحل، وهو أن تكون خلية من موانع النكاح، مثل أن تكون في نكاح الغير، أو في عدته، أو مرتدة أو محرمة بالرضاع إلى غير ذلك: والثاني: لطيب المعشر وحصول المقاصد، وهي ثمانية: الدين، والخلق، والحسن، وخفة المهر، والبكارة، والولادة، والنسب، وأن لا يكون قرابة قريية.
(1) في الأصل: "سبق واحده.
Page 347