349

Minhāj al-qāṣidīn

منهاج القاصدين

============================================================

(379) ربع العادات ( كتاب آداب النكاح بأول مألوف وآكذ الحب غالبا ما يقع(1) مع الحبيب الأول. والثانية: أنه أكمل لمودته لها؛ لأن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج، ويثقل عليه تذگره.

السادس: أن تكون ولودا، وذلك يعتبر بحالتها إن كان لها زوخ قبل ذلك، أو بأقاربها، أو نسبها الموجب لذلك: السابع: النسب وهو أن تكون من بيت دين وصلاح؛ لأنها إذا لم يربها أهل الدين لم تحسن تربية أولادها على ذلك الوصف، قال عليه الصلاة والسلام: "إياكم وخضراء الدمن" فقيل: ما خضراء الدمن؟ فقال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء". وقال: "تخيروا لنطفكم، فإن العرق تزاع".

الثامن: أن لا تكون من القرابة القريبة، فإن ذلك يقلل الشهوة؛ لأن الشهوة إنما تنبعث بالأمر الغريب الجديد، والقرابة مألوفة، وقلة الشهوة توجب أن يكون الولد ضاويا (2)، وكما أنه ينبغي للرجل أن ينظر المرأة، ينبغي للولي أن ينظر للمرأة في دين الرجل(3) وأخلاقه وأحواله؛ لأنها تصير بالنكاح مرقوقة، ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى دين نفسه، اذ تعرض لسخط رته، قال عليه الصلاة والسلام: "من زوج كريمته من فاسق(4) فقد قطع رحمها". وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإنه إن أحيها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

(1) ليست في الأصل.

(2) ضاويا: هزيلا.

(3) في (ظ): "حق الزرج".

(4) بعدها في (ظ): "أو مبتدع".

Page 349