350

Minhāj al-qāṣidīn

منهاج القاصدين

============================================================

290) منهاج القاصدين وشفيد الصادفين الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة أما الزوج؛ فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا: في الوليمة، والمعاشرة، والدعابة(1)، والسياسة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، والتأديب بالنشوز، والوقاع، والولادة(1)، والطلاق.

الأدب الأول: الوليمة: وهي سنة مستحبة، وفي الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله : "أولم ولؤ بشاة".

الثاني: خسن الخلق معهن، واحتمال الأذى منهن لقصور غقولهن، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: "استوصوا بالنساء، فإن المرأة خحلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت ثقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء". أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا عاصم قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن غمر عن النبي أنه قال : ل"أيها الناس، إن النساء عوان(3) عندكم، لا يملكن لأنفسهن نفعا ولا ضرا، أخذتموهن بأمانة الله عز وجل، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، فمن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ولا يعصيكم في معروف، فإذا فعلن (1) تحرفت في (ظ) إلى: "الرعاية".

(2) سقطت من الأصل: (3) عوان: جمع عانية، أي أسيرة.

Page 350