Minhāj al-qāṣidīn
منهاج القاصدين
============================================================
(250/ منهاج القاصدين وشفيد الصادفين القسم الثاني من هذا الباب: النظر في حقوق الزوج عليها، والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق، فعليها طاعة الرقيق في كل ما يطلبه منها إذا لم يكن معصية، أخبرنا إسماعيل بن أحمد وعبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن علي المدير، قالوا: أخبرنا أبو محمد الضريفيني، قال: حدثنا أبو حفص الكتاني قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا طالوت قال: حدثنا فضال قال: سمعث أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يقول: "لو جاز لأحد أن يسجد لأحد من دون الله عز وجل، لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها". أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن ليث عن عطاع عن ابن عباس قال: سألث امرأة رسول الله، فقالت: ما حق الرجل على المرأة؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانث على رأس قتب(1)" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصوم يوما تطؤعا إلا بإذنه، فإن فعلت أئمت، ولم يتقبل منها". قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "الا تعطي شيئا من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر". قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تؤوب وترجع" قالت: لا جرم والله لا يملك علي أمري رجل أبدا.
وفي حديث أنس بن مالك عن النبي أنه قال: "لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تبجس (2) بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه". وقالت عائشة: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخر وجهها. وقالت بنت (1) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام الجمل: (2) القرحة: البثرة، وتبجس: تنفجر وتسيل.
Page 358