368

Minhāj al-qāṣidīn

منهاج القاصدين

============================================================

2 نهاج القاصدرن وففيد الصادقين التفاضل في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والبظيخ، ولا في مكيل أو موزون لا يؤكل، كالجديد والأشنان، ومتى اختلف الجنسان جاز التفاضل على جميع الروايات.

وأما ربا النسيئة؛ فكل شيأين علة ربا الفضل فيهما واحدة، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء، ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة، فعلى هذا لا يجوز أن يشتري قلادة فيها خرة(1) وذهب بذهب، ولا ثوبا مسوجا بذهب يحصل منه ذهي مقصود عند عرضه على الثار بذهب، ولا أن يشتري الخبز بحنطة، ولا السيرج(2) بسينيم ولا الزبد باللبن.

العقد الثالث: السلم: وهو نوع من البيع ينعقد بكل لفظ ينعقد به البيع، وينعقد بلفظ السلم والسلف، ويصح في كل مال يضبط بالصفة كالثمار والحبوب والثياب والدقيق والخبز والقطن والإبريسم (3) والكتان والكاغد(4) والحيوان والرقيق واللحوم والرؤوس والجلود والأطراف والحديد والرصاص والنحاس والضفر والأحجار والأخشاب والأدوية والطيب والمائعات من الخل والدهن واللبن وغير ذلك، ولا يصح إلا بخمسة شرائط: أحدها: أن يذكر كل وصفي يختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرة، فإذا أسلم في طعام ذكر الجنس فقال: حنطة. والنوع، فقال: بغدادية واسطية. واللون: حمراء صفراء، والقذر: كبار الحب أو صغار الحب، وحديث أو عتيق، وجيد أو رديء، وخالية من الفش.

والشرط الثاني: أن يذكر المقدار، فيشترط في المكيل كيلأ معلوما، وفي (1) تحرفت في الأصل إلى: "حرير".

(2) السيرج: زيت السمسم.

(3) الإبريسم: أحسن الحرير.

(4) الكاغد: القرطاس الذي يكتب فيه

Page 368