وأخ رضاع ويشترط أن يكون مكلفاً مسلماً ذكراً وأن تقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله ولا يلزمه السفر معها فإن لم تجد زوجاً ولا مــحرماً استنابت [١٧٦]
= يَدْخُلُ عليها إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول الله: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال: ((اخرج معها))(١). ولأنها أنشأت سفراً في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة(٢).
وإن كانت من القواعد اللائي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي إلا أنه صحح في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو ذي محرم(٣). وأما إماء المرأة الحرة فيسافرن معها تبعاً لها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن غالباً(٤).
[١٧٦] إن اعتبر المحرم من شروط الوجوب: أي وجوب الأداء استنابت فإن ماتت قبل الفعل أخرج من تركتها. =
(١) ((صحيح البخاري)) ٦/ ١٠٠ كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. وفي النكاح، والحج، و((صحيح مسلم)) (١٣٤١) في الحج. و((المسند)) - مع ((الفتح الرباني)) ٣٩/١١.
(٢) ((كشاف القناع)) جـ٢/٣٩٤.
(٣) انظر: ((فتاوى شيخ الإسلام)) ج١٢/٢٦، ١٣، ((كشاف القناع)) جـ٢/٣٩٤.
(٤) ((كشاف القناع)) جـ٢/٣٩٤.