99

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويشترط [١٧٢] لوجوب الحج والعمرة على المرأة ولو كان السفر قصراً أو كانت عجوزاً وجود محرم [١٧٣] لها زوج [١٧٤] أو من تحرم عليه على التأييد [١٧٥] بنسب كالأب والابن أو بسبب مباح كابن زوجها وأبيه


= قلت : ولأن مناط الحكم في النسك أن يتولاه الإنسان بنفسه وخولف هذا في العاجز في نسك الفريضة خاصة لورود النص فيه، والله أعلم.

[١٧٢] أي ويشترط لمن لعورتها حكم يخاف أن ينالها الرجال وذلك سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع.

[١٧٣] والمحرم: هو من يحرم نكاحه رجلاً كان أو امرأة ويقال رحم محرم وذو محرم أي من ذوات المحارم . وزيد على ذلك شرعاً كونه مسلماً ذكراً مكلفاً إلخ(١).

[١٧٤] محرماً لها: أي الزوج لأن المقصود من سفر المحرم مع المرأة حاصل من سفر الزوج معها، وهو حفظها وصيانتها مع كونه له الخلوة بها والنظر إليها. أ. هـ(٢).

[١٧٥] والتأبيد: قال الجوهري: الأبد: الدهر، والأبد: الدائم أيضاً، والتأبيد التخليد(٣).

ولحديث ابن عباس مرفوعاً: (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا=

(١) انظر: ((الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية )) للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ج٥ / ١٨٩٦ / طبع دار العلم للملايين طبعة ثانية ١٣٩٩ هـ / بيروت / لبنان.

(٢) انظر: ((المطلع) جـ ١/ ١٦٣.

(٣) انظر: ((الجوهري)) جـ٢٣٩/٢ في الصحاح.

99