ويشترط [١٧٢] لوجوب الحج والعمرة على المرأة ولو كان السفر قصراً أو كانت عجوزاً وجود محرم [١٧٣] لها زوج [١٧٤] أو من تحرم عليه على التأييد [١٧٥] بنسب كالأب والابن أو بسبب مباح كابن زوجها وأبيه
= قلت : ولأن مناط الحكم في النسك أن يتولاه الإنسان بنفسه وخولف هذا في العاجز في نسك الفريضة خاصة لورود النص فيه، والله أعلم.
[١٧٢] أي ويشترط لمن لعورتها حكم يخاف أن ينالها الرجال وذلك سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع.
[١٧٣] والمحرم: هو من يحرم نكاحه رجلاً كان أو امرأة ويقال رحم محرم وذو محرم أي من ذوات المحارم . وزيد على ذلك شرعاً كونه مسلماً ذكراً مكلفاً إلخ(١).
[١٧٤] محرماً لها: أي الزوج لأن المقصود من سفر المحرم مع المرأة حاصل من سفر الزوج معها، وهو حفظها وصيانتها مع كونه له الخلوة بها والنظر إليها. أ. هـ(٢).
[١٧٥] والتأبيد: قال الجوهري: الأبد: الدهر، والأبد: الدائم أيضاً، والتأبيد التخليد(٣).
ولحديث ابن عباس مرفوعاً: (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا=
(١) انظر: ((الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية )) للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ج٥ / ١٨٩٦ / طبع دار العلم للملايين طبعة ثانية ١٣٩٩ هـ / بيروت / لبنان.
(٢) انظر: ((المطلع) جـ ١/ ١٦٣.
(٣) انظر: ((الجوهري)) جـ٢٣٩/٢ في الصحاح.