102

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

لأن القضاء يكون بصفة الأداء[١٨٠] فإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ [١٨١] وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات [١٨٢] ويسقط بحج أجنبي عنه [١٨٣] لا عن حي بلا إذنه [١٨٤]


[١٨٠] كصلاة وصوم.

[١٨١] لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾(٢). فلا يكلف أحد ما لا يطيق أو أكثر ما يستطيع وإلا كان تكليفاً للنفس في غير وسعها.

[١٨٢] هو أو نائبه مسافة وقولاً وفعلاً ولأن الاستنابة من حيث وجب القضاء ولأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة(٣).

[١٨٣] أي عن الميت بدون مال وبدون إذن وارث لأن النبي لم يشبهه بالدين(٤).

[١٨٤] لأنه لا يجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه لأنه من أهل الإذن، فلم تجز النيابة عنه بغير إذن كأداء الزكاة بخلاف الميت فإنه يستتاب عنه، وإن لم يأذن لأن النبي ﷺ لما أمر بالحج عنه ولا إذن له، علم أن الإذن غير معتبر(٥).

(١) سورة التغابن ، الآية: ١٦.

(٢) سورة آل عمران، الآية : ٩٧.

(٣) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) جـ١/ ص ٥٢١.

(٤) ((الروض المربع)) جـ ٣/ ٥٢٨.

(٥) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ١/ ٥٢٢، ٥٢٣.

102