106

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الوقت بعرفة لحظة [١٩٣] واحدة وهو أهل الوقوف بأن يكون مسلماً عاقلاً محرماً بالحج [١٩٤] ولو ماراً بها أو نائماً [١٩٥] أو حائضا[١٩٦] أو نفساً[١٩٧]


= قلت : والأقرب للصواب هو القول الأول لأن النبي ﷺ جلس بنمرة حين وصلها بعد ارتفاع الشمس ولو كان ذلك وقتاً للوجوب لم يتركه ﷺ، وأما الاستدلال بقوله ﷺ: ((من أتى عرفة ليلاً أو نهاراً))؛ فإن ذلك يصدق على ما بعد الزوال وما قبله وصدقه على ما بعد الزوال في هذه المسألة يؤيده عمل النبي ﷺ والله أعلم.

[١٩٣] اللحظة مفرد وجمعها لحظات: ولحظة اسم مرة من اللحظ يقال جلست عنده لحظة أي وقتاً كقدر لحظة العين.

[١٩٤] لأن الكافر لا يصح منه وغير المحرم لا يعتبر وقوفه لأنه لم يكن أهلاً للحج فلا يعتبر وقوفه بعرفة.

[١٩٥] لأنه في حكم المستيقظ.

[١٩٦] لقصة عائشة حيث أمرها النبي ﷺ لما حاضت أن تفعل كل ما يفعله الحجاج غير الطواف بالبيت، وحائضاً هكذا في المخطوط والصواب أو حائضاً بهمزة بعد الألف لا بياء لأن الياء وقعت عيناً لاسم فاعل فعل أعلَّت فيه فقلبت همزة (١).

[١٩٧] أو نفساء: هكذا في المخطوطة، والصواب: أو نُفَسَاء بألف ممدودة =

(١) ((أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)) جـ١/٦٩٥.

106