107

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أو جاهلاً أنها عرفة صح حجه[١٩٨] لا وإن كان سكراناً أو مجنوناً أو مغمى عليه لعدم العقل إلا إن أفاقوا وهم بها قبل خروج الوقت[١٩٩] وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت ولو وقف الناس كلهم أو إلا قليلاً في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر خطأ أجزأهم[٢٠٠]. الثـــالـث [٢٠١]:


= بعدها همزة لأنه قصر في موضع المد وليس هناك ما يدعو إلى ذلك(١).

[١٩٨] لعدم المانع ولحديث عروة بن مضرس السابق(٢).

ووجه الاستدلال منه أن النبي ﷺ أجاز لعروة الحج مع أنه لا علم له بعرفة وإنما وقف على ما تمكن من الوقوف عليه من جبال ونحوها.

[١٩٩] لأنهم حصلوا بعرفة وهم أهل الحج.

[٢٠٠] حديث عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أن رسول الله ﷺ قال: (يوم عرفة اليوم الذي يعرِّف الناس فيه)(٣).

[٢٠١] أي الركن الثالث، طواف الإفاضة، الطواف الدوران: وطاف طوفاً وطوافاً وطوفاناً بالمكان: أي: دار حوله(٤).

(١) ((أوضح المسالك)) جـ ١/ ٦٣٧.

(٢) ص ١٠٥ هامش [١٩٢] من هذا الكتاب.

(٣) ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)) جـ ٢٢٤/٢، ((المقنع)) جـ ٤٧/١، ٧١.

(٤) انظر: ((المصباح المنير)) (ص ١٤٤) للعلاّمة الفيومي المقرئ. ط لبنان.

107