108

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

طواف الإفاضة (٢٠٢) ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد


[٢٠٢] الإفاضة: مصدر، والفعل منه أفاض. تقول: أفاض القوم من المكان أي اندفعوا منه وتفرقوا(١).

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾(٢).

وسمي طواف الإفاضة لأنه يقع بعد الإفاضة أي دفعتم بعد الدفع من عرفات. ويُسمى طواف النساء لأنهنَّ يُبَحْنَ بعده(٣).

ويُسمى طواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر، وعند غير الحنابلة يسمى طواف الركن(٤).

والدليل على كونه ركناً قول الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾(٥) ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((لما أراد النبي ﷺ أن ينفر إذا صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: ((عقرى حلقى إنك لحابستنا)) ثم قال: ((أكنت أفضت يوم النحر؟)). قالت: نعم. قال : ((فانفري))(٦). =

(١) انظر ((القاموس المحيط)) (فيض).

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٨.

(٣) ((الإفصاح)) لابن هبيرة جـ ٢٩٦/١.

(٤) ((هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك)) جـ٤/١٤٥٤ تأليف عبد العزيز بن إبراهيم بن جماعة تحقيق صالح الخزيم رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالرياض.

(٥) سورة الحج، الآية: ٢٩.

(٦) رواه البخاري في مواضع من ((صحيحه)) منها (١٧٦٢) كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم (١٢١١) في الحج، وانظر: ((المقنع)) جـ١/٢٦٨، ((غاية المنتهى)) جـ١/٤٣٦.

108