136

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

فوراً[٢٧٨] ولو نفلاً[٢٧٩] إن كان مكلفين وإلا فبعد التكليف وبعد حجة الإسلام[٢٨٠] على الفور[٢٨١] حيث لا عذر في التأخير [٢٨٢] ويسن لمن


وإن كان الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد (١).

[٢٧٨] أي في العام الذي يليه على الفور.

[٢٧٩] أي ولو كان الحج نفلاً فإن قضاءه يكون واجباً بالدخول فيه من غير فرق بين الفرض والنفل.

[٢٨٠] أي يقضي غير المكلف بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام ما أفسده فوراً، لأن الحج الأصلي يجب على الفور فهذا أولى لأنه تعيّن عليه بالدخول فيه(٢).

ولم يفسد حجه وعليه شاة لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزوراً بينهما وليس عليه الحج من قابل ولأن الوطء بعد التحلل الأول خفيف الجناية، حيث أنه قد انتهى من معظم أعمال الحج فحكمه حكم وطء دون فرج بلا إنزال(٣).

[٢٨١] الفور: مصدر فار يفور فوراناً وفوراً، والفور هو الحالة التي لا بطء فيها، تقول مثلاً: رجع من فوره أي حالاً دون أن يستقر.

[٢٨٢] ومع وجود العذر يجوز له التأخير كمرض وعدم استطاعة. ونحوهما=

(١) ((المغني)) جـ٣ / ٣٣٤.

(٢) ((حاشية ابن قاسم)) جـ ٣٦٠/٤.

(٣) ((تنوير الحوالك شرح موطأ مالك)) للسيوطي جـ ٣٤٤/١، ((كشاف القناع)) جـ٤٤٦/٢.

136