146

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الحج فإن كان معه هدي صح إدخاله عليها[٣١٢] ولو بعد سعيها[٣١٣] ومن أحرم بالحج لم يصح أن يدخل العمرة عليه[٣١٤] ومن أحـرم وأطلق[٣١٥]


[٣١٢] لأنه باق على إحرامه حتى ينحر الهدي(١).

[٣١٣] أي سعي العمرة.

[٣١٤] لأنه لا يجوز إدخال الأصغر على الأکبر، ولأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة، ولم يصر قارناً بل مفرداً، ولأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيءٍ(٢).

[٣١٥] والنسك المطلق معناه: أن يحرم بنسك فلا يعين تمتعاً ولا قراناً ولا حجاً مفرداً فيصح ويصير محرماً دليله أن علياً وأبا موسى أحرما إحراماً مبهماً لا يعلمانه فإذا جاز الإحرام مع الإبهام جاز مع الإطلاق ويصرفه إلى أي الأنساك شاء لأنه له ابتداء ما شاء من الأنساك فله تعيين ما شاء عند الإطلاق والأولى أن يصرف إلى الأفضل لأن النبي ﷺ أمر أبا موسى حين أحرم مبهماً أن يصرفه إلى العمرة لأنه إن كان في غير أشهر الحج فالإحرام بالحج مكروه وإن كان في أشهره صار متمتعاً(٣).

(١) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ٥٣٣/١ طبع المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الأولى سنة ١٣٨٢ هـ.

(٢) ((فتاوى شيخ الإسلام)) جـ ٨٨/٢٦ بتصرف. ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٣ / ٥٦٢.

(٣) ((النية وأثرها في الأحكام الشرعية)) للمحقق جـ٣٤/٢.

146