147

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين [٣١٦] نسكاً صح إحرامه وصرفه لما شاء بالنية لا باللفظ وما عمله [٣١٧] قبل [٣١٨] ذلك فلغو [٣١٩] وبمثل ما أحرم به فلان فينعقد بمثله [٣٢٠]


[٣١٦] الأصل في النية لكل عبادة أن تعين نوع العبادة وتميزها إن كانت تلتبس بغيرها. وهذا شرط لازم لكل عبادة إلا نية الإحرام فإنها تكون بنية معينة أو معلقة أو مطلقة، ذلك أن الدخول في النسك لا يعني مباشرة أعماله فور التلبس به فأعطى المحرم فسحه في هذه العبادة ليختار الأفضل والأكمل والأيسر إذا ضاق الوقت وذلك كله قبل مباشرة أعمال النسك(١).

[٣١٧] أي ما قام به من أفعال الحج.

[٣١٨] أي قبل صرفه لأحدهما.

[٣١٩] لا يعتد به لعدم التعيين.

[٣٢٠] ويُسمى هذا النوع من الإحرام: الإحرام المعلق، ومعناه أن يعلق إحرامه على إحرام فلان فيجوز كما علق علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما إحرامهما على إحرام النبي ﷺ، روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((قدم علي رضي الله عنه على النبي ﷺ من اليمن. فقال: بم أهللت؟ قال بما أهلَّ به النبي ﷺ، قال: ((فاهدٍ وامكث حراماً كما أنت))(٢), =

(١) ((النية وأثرها في الأحكام الشرعية)) جـ٢/٥٣٠.

(٢) ((صحيح البخاري)) (١٥٥٨) كتاب الحج: باب من أهلَّ في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ.

147