149

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وإن جهله جعلها عمرة لأنها اليقين [٣٢١] ولا يصح إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه ويجب على الأفقي [٣٢٢] وهو من كان محله على مسافة قصر [٣٢٣] فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعاً أو قارناً دم نسك [٣٢٤] ولا شيء على أهل الحرم وما قرب منه [٣٢٥] ويشترط [٣٢٦]


[٣٢١] أي وإن جهل إحرام من علَّق عليه إحرامه جعلها عمرة.

[٣٢٢] الأفقي: بضم الهمزة والفاء وكسر القاف على القياس: أي الرجل الأفقي أي الذي أتى من آفاق الأرض وللمراد البعيد عن الحرم بمقدار مسافة تقصر فيها الصلاة الرباعية(١).

[٣٢٣] تقصر الصلاة إذا كان مسافة ستة عشر فرسخاً من مكة أي ما يقدر بنحو من ٨٣ أو ١١٢ كم. لأن الفرسخ يقدر بسبعة كيلو مترات أو ثمانية كيلو مترات(٢).

[٣٢٤] وهو المفسر بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(٣).

[٣٢٥] لأنهم من حاضري المسجد الحرام.

[٣٢٦] هذه شروط التمتع وقد ذكر المصنف منها اثنان: =

(١) (مختار الصحاح للرازي) ص ٣٠ طبع عام ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠م - مطابع الحلبي بمصر.

(٢) انظر: ص ٣٦ هامش [١٦] من هذا الكتاب.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

149