150

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

....................................................................


= الشرط الأول: أن يحرم بالعمرة من الميقات.

الشرط الثاني: أن لا يسافر بينهما.

والتحقيق في مسألة السفر: أن يسافر غير ناو عودة فإن سافر وكان بذلك منتظراً للحج ومرتبطاً بالعودة إليه فهو متمتع كالذي يسافر إلى المدينة أو الطائف ورفقته ومتاعه بمكة، أما من سافر وهو على نية عدم العودة ثم قدر له فعاد، فهو غير متمتع؛ لأنه أنشأ للحج مسفراً مستقلاً ولم ينو بسفره الأول قطع التمتع(١).

الشرط الثالث: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

الشرط الرابع: أن يحج من عامه لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ وهو أن يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه.

الشرط الخامس: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أدخل الحج على العمرة قبل أن يحل من العمرة فليس متمتع بل قارن(٢).

الشرط السادس: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فإن كانت العمرة في غير أشهر الحج فغير متمتع.

الشرط السابع:أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها(٣). =

(١) القرطبي جـ٢/٣٩١ في ((الجامع لأحكام القرآن)).

(٢) ((الشرح الكبير)) جـ٢/٢٢٣.

(٣) ((الشرح الكبير)) لابن قدامة جـ٢/١٢٢، ١٢٣.

150