151

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر [٣٢٧] فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما[٣٢٨] فإن سافر مسافة قصر بعد العمرة وقبل أن يحج فأحرم بالحج فلا دم عليه [٣٢٩] وسن لمفرد وقارن أن يفسخا نيتهما [٣٣٠]


= قلت : أولاً : والتحقيق أن النية غير معتبرة لظاهر الآية وهو قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ﴾ .

ثانياً: أن الأمر الظاهر مقدم على الباطن، والأمر الظاهر هو أداؤه العمرة وانتظاره الحج من عامه.

[٣٢٧] سبق وأن أشرت إلى المسافة التي تقصر فيها الصلاة(١).

[٣٢٨] أي بين الحج والعمرة.

[٣٢٩] لانقطاع تمتعه بالسفر، وقد تقدَّم قريباً أن التمتع ينقطع بمثل هذا السفر(٢).

[٣٣٠] فسخ : تقول فسخ يفسخ فسخاً من باب نفع أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ تقول: فسخت البيع والأمر نقضتهما وفسخت الشيء فرقته(٣).

قلت : وعلى هذا فمعنى فسخ النية أي نقض النية وتغييرها بأن ينويا غيرها.

(١) ص ٣٦ هامش [١٦] من هذا الكتاب.

(٢) ((السفر)) ص ١٥٠ هامش ٣٢٦ من هذا الكتاب ..

(٣) ((المصباح المنير) جـ ١/ ٥٦٧.

151