153

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

حل منهما [٣٣٥] وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت [٣٣٦] فوات الحج أحرمت [٣٣٧] به وجوباً [٣٣٨] وصارت قارنة [٣٣٩] وسن أن يقول عقب [٣٤٠] إحرامه


[٣٣٥] أي من العمرة والحج. لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١).

وقد فَسَّر النبي ﷺ ذلك بفعله حيث بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك وقال: ((فخذوا عني مناسككم)) (٢).

وعن جابر رضي الله عنه قال: ((رأيت الرسول ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: ((لتأخذوا مناسككم ... إلخ)) (٣).

[٣٣٦] أي خافت فوات الحج.

[٣٣٧] أي بالحج.

[٣٣٨] أي وجب عليها الإحرام بالحج.

[٣٣٩] لأن النبي ﷺ أمر أم المؤمنين عائشة بذلك: ((عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل عليّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيك؟)) فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ((مالك لعلك نفست؟)) قلت: نعم، قال: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (٤).

[٣٤٠] أي بعد إحرامه مباشرة.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

(٢) انظر ((صحيح مسلم)) (١٢٩٧)، و ((الفتح الرباني)) ١١/ ٩٣.

(٣) رواه مسلم في «صحيحه» (١٢٩٧).

(٤) رواه مسلم (١٢١١). وانظر ((صحيح البخاري)) (١٦٥٠) و ((فتح الباري)) ٣/ ٥٠٤.

153